العلامة الحلي

389

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

درهما » « 1 » . وفي رواية أخرى عنه عليه السلام : « الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي » « 2 » . وقال أبو حنيفة : الصاع ثمانية أرطال « 3 » ، لقول أنس : إنّه عليه السلام كان يتوضّأ بالمدّ ويغتسل بالصاع . والمدّ رطلان « 4 » . وليس حجّة ، لأنّه « 5 » من كلام الراوي ، مع أنّ أهل الحديث طعنوا فيه « 6 » . وقال الشافعي : الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي - وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف « 7 » - لأنّ الرشيد غيّر الصاع بالمدينة فكان ذلك . وهو مسلّم ، فإنّ أرطال المدينة تقارب ذلك . مسألة 295 : ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني ، هي ستة بالعراقي ، لخلوصه من الغش ، وعدم احتياجه إلى مئونة . فروع : أ - الأصل في الإخراج الكيل ، وقدّره العلماء بالوزن « 8 » ، لأنّه أضبط ،

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 79 - 226 ، الإستبصار 2 : 44 - 140 . ( 2 ) الكافي 4 : 172 - 9 ، الفقيه 2 : 115 - 493 ، التهذيب 4 : 83 - 84 - 243 ، الإستبصار 2 : 49 - 163 . ( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 73 ، الهداية للمرغيناني 1 : 117 ، شرح معاني الآثار 2 : 48 ، المجموع 6 : 143 ، فتح العزيز 6 : 195 ، حلية العلماء 3 : 129 . ( 4 ) شرح معاني الآثار 2 : 50 ، سنن الدارقطني 2 : 154 - 73 ، سنن البيهقي 4 : 171 . ( 5 ) أي : قوله : والمدّ رطلان . ( 6 ) كما في المعتبر - للمحقق الحلّي - : 289 ، وسنن البيهقي 4 : 171 . ( 7 ) المجموع 6 : 143 ، فتح العزيز 6 : 194 ، حلية العلماء 3 : 129 ، المنتقى - للباجي - 2 : 186 ، المغني 2 : 657 ، الشرح الكبير 2 : 660 ، الهداية - للمرغيناني - 1 : 117 ، بدائع الصنائع 2 : 73 ، شرح معاني الآثار 2 : 48 . ( 8 ) كما في المغني 2 : 657 ، والشرح الكبير 2 : 660 ، وفتح العزيز 6 : 195 .